العلامة الحلي

381

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

المقصد الثامن : في المزارعة والمساقاة وفيه فصلان : [ الفصل ] الأوّل : في المزارعة وفيه مباحث : [ البحث ] الأوّل : الماهيّة . المزارعة معاملة على الأرض بالزرع بحصّة من حاصلها . واختلفوا في أنّها هي المخابرة أو غيرها . فقال بعضهم : إنّ المزارعة والمخابرة لفظان لمعنى واحد « 1 » . والمخابرة من الخبير ، وهو الأكّار ، قاله أبو عبيدة « 2 » . ويقال : إنّها مشتقّة من الخبارة ، وهي الأرض الرخوة . وعلى الأوّل يقال : خابرته مخابرة ، وآكرته مؤاكرة ، بمعنى واحد . وقال آخرون : إنّهما معنيان مختلفان « 3 » . قال الشافعي بالفرق بينهما ، فإنّه قال وذكر سنّة رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله في نهيه عن المخابرة « 4 » على أن لا تجوز المزارعة على الثلث ولا على الربع « 5 » .

--> ( 1 و 3 ) حلية العلماء 5 : 378 ، البيان 7 : 241 ، العزيز شرح الوجيز 6 : 54 ، روضة الطالبين 4 : 242 . ( 2 ) راجع : غريب الحديث - للهروي - 1 : 232 . ( 4 ) صحيح البخاري 3 : 151 ، صحيح مسلم 3 : 1174 / 1536 ، سنن الترمذي 3 : 585 / 1290 ، سنن أبي داود 3 : 262 / 3407 ، سنن النسائي 7 : 37 ، السنن الكبرى - للبيهقي - 6 : 128 ، مسند أحمد 4 : 332 / 14462 ، و 6 : 240 / 21122 . ( 5 ) الأم 4 : 12 ، مختصر المزني : 128 .